حرية تشكيل الجمعيات والانتساب إليها حق مكفول للقضاة
للقضاة حرية تشكيل جميعات للقضاة أو منظمات أخرى والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي استقلال السلطة القضائية
المادة التاسعة من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في ميلان في الفترة من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1985، ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 40/32، المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، وقرارها 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985
ملاحظات على تعميم مجلس القضاء الأعلى بإنكار حرية قضاة لبنان بالتجمع: محاولة المنع لا تجهض حلم التأسيس
د. أنس سعدون | 2018-11-16
فوجئ المتتبعون والمهتمون بالشأن القضائي في المنطقة العربية بإصدار مجلس القضاء الأعلى بلبنان تعميما جديدا قوامه إنكار حق القضاة في إنشاء جمعيات، وذلك بعيد أشهر قليلة من تأسيس نادي قضاة لبنان، كأول تجمع للقضاة اللبنانيين يتأسس مند زهاء نصف قرن
هذا القرار يعيد إلى الأذهان أجواء تأسيس نادٍ مماثل للقضاة بالمغرب سنة 2011، حينما فوجئ القضاة وهم بصدد عقد الجمع العام لتأسيس جمعيتهم بمنعهم من ولوج القاعة التي قاموا بتأجيرها لهذا الغرض. ولم يثنِهم هذا المنع عن الاستمرار في عقد جمعهم التأسيسي بالشارع تحت أشعة شمس يوم 20 أغسطس تحت أنظار المارة وفي الهواء الطلق
.وبين التجربتين على مستوى مخاض التأسيس قواسم مشتركة تصب في التأكيد على أهمية فكرة تجمع القضاة كحقّ تكفله المعايير الدولية قبل أن تنظمه أي تشريعات ونظم محلية
ا


